الآخوند الخراساني

32

اللمعات النيرة

الدالة على السبع فيها تقييدها بالإنتفاخ ، وإنما التقييد به من جماعة ( 1 ) . ولما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ينزح سبع دلاء إذا بال فيه الصبي . . . " ( 2 ) ، ولكن في صحيحة معاوية : نزح الكل ( 3 ) . ولرواية أبي بصير عن الرجل يدخل في البئر فيغتسل منها . قال : " ينزح سبع دلاء " ( 4 ) . وصحيحة ابن مسلم : " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " ( 5 ) . ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا مات الكلب في البئر نزحت " وقال : " إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " ( 6 ) . ( و ) نزح ( خمس لذرق الدجاج ) الجلال ، لعدم نجاسة ذرق غيره ، ولم نعثر على دليل إلا أن الاجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس ، على ما قيل ( 7 ) ، أوجب الاقتصار عليها ولو قيل بغيرها في ما لا نص فيه . ( و ) نزح ( ثلاث ) دلاء ( للفارة والحية ) لما في صحيحة معاوية بن عمار ، من نزح ثلاث دلاء للفارة والوزغة . ( 8 ) ولرواية الحلبي : " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " ( 9 ) . ولكن في

--> ( 1 ) الوسيلة / 75 ، وغنية النزوع / 49 / كتاب الطهارة ، والجامع للشرائع / 19 ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 114 . ( 2 ) الوسائل 1 / 181 ب ( 16 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . ( 3 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . ( 4 ) الوسائل 1 / 195 ب ( 22 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 4 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 6 ) الوسائل 1 / 182 ب ( 77 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . ( 7 ) انظر الروضة البهية 1 / 273 ، وراجع مفتاح الكرامة 1 / 117 - 118 . ( 8 ) الوسائل 1 / 187 ب ( 19 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 2 ) . ( 9 ) الوسائل 1 / 180 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) .